Hasil Keputusan Bahtsul Masail III Ma’had Al Jami’ah Al Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Problematika Kontestasi Pemilu | LBM MJA

Deskripsi Masalah

Sebagaimana tahun politik sebelumnya, seorang elit agama (kyai, Gus, Ustadz, dll) juga andil dalam kampanye. Namun pada tahun 2024 ini diwarnai dengan banyaknya ajakan terbuka dan terang-terangan dari elit agama, untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan ini juga menjalar pada klaster rumah tangga, baik instruksi dari orang tua ke anak, maupun suami ke istri. Sayangnya ini menjadi dilematis bagi sebagian kalangan, contoh kasusnya seperti ini;

  • Santri yang memiliki dua guru (kyai), di mana keduanya ini bertentangan arahannya. Guru satunya menyarankannya untuk paslon X, sedang gurunya yang lain menginstruksikan untuk memilih paslon Y.
  • Seorang ayah memerintahkan anaknya untuk mencoblos paslon X, sedang ibu atau gurunya menginstruksikan untuk memilih paslon Y.
  • Seorang istri diperintahkan suaminya untuk mencoblos paslon X, sedangkan gurunya sang istri ini menginstruksikan untuk memilih paslon Y.

Kemudian topik yang tidak kalah penting dari instruksi elit agama adalah dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sebagaimana tahun politik sebelumnya juga, konstelasi politik secara serentak pada tahun 2024 ini diwarnai banyaknya anomali yang terjadi, sehingga banyak sekali masyarakat sipil atau elit politik yang menentang hasilnya. Bahkan terdapat kabar yang beredar bahwa ada paslon tertentu yang akan menggunakan hak angketnya di parlemen guna mengusut adanya indikasi kecurangan dalam kontestasi pemilu, khususnya pilpres.

Melansir dari laman BBC NEWS Indonesia – https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2l1dyn8r4o – bahwa pantauan DEEP Indonesia di tujuh provinsi menemukan kasus kecurangan, contohnya seperti logistik surat suara banyak yang tercoblos, tertukar dan hilang. Kemudian ada pula laporan kotak suara tidak tersegel, tempat pemungutan suara terlambat dimulai hingga TPS yang tak aksesibel terhadap disabilitas. Komisioner Komisi Pemlihan Umum (KPU), Idham Kholik, mengatakan jika ada dugaan kecurangan maka proses itu akan ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun anggota Bawaslu, Loly Suhenty, menyebut pihaknya belum bisa memastikan jumlah surat suara yang telah tercoblos. Sementara itu, Presiden Jokowi berkata jika ada bukti pelaksanaan pemilu curang agar segera dibawa ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Karena saking masifnya terjadi kecurangan, Lembaga analis media sosial Drone Emprit menemukan percakapan tentang Pilpres 2024, hitung cepat, dan kecurangan pemilu, menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial. 

Pertanyaan 

A. Apakah instruksi (dengan berbagai jenisnya, bisa berupa ajakan atau perintah tegas) baik secara lisan maupun tulisan dari seorang elit agama (kyai, Gus, Ustadz, dll) terhadap santrinya agar memilih paslon tertentu ini wajib diikuti atau tidak menurut Fikih?

Jawaban 

  • Tidak wajib mengikuti instruksi tersebut, dalam konteks (1) santri yang memiliki pengetahuan memadai dalam urusan politik, sedangkan gurunya tidak. (2) santri dan gurunya sama-sama memilikinya, dan (3) keduanya samasama tidak mengetahuinya. Namun tetap saja, bagi santri dianjurkan untuk mengikuti instruksi tersebut.
  • Wajib diikuti bagi seorang santri yang tidak memiliki pengetahuan memadai dalam urusan politik, sedangkan guru tersebut memilikinya.

Catatan 

Seyogyanya bagi santri mengikuti intruksi tersebut. Hal ini dalam rangka ta’adduban (beretika) yakni mencari ridanya guru, sebab jika tidak mengikuti intruksi tersebut dikhawatirkan sang guru murka dengannya. Namun, catatan ini tidak menafikan jawaban boleh berbeda pilihan dengan guru, sebab terkadang seorang santri juga memiliki perangkat yang memadai dalam menentukan preferensi politiknya. Sebab, mengikuti instruksi guru ini wajib, jika terkait dalam masalaha keilmuan saja, sehingga boleh tidak mengikutinya pada selain konteks tersebut.

Referensi

الآداب الشرعية [2 /47] ط. عالم الكتب
وَيَنْبَغِي احْتِرَامُ الْمُعَلِّمِ وَالتَّوَاضُعُ لَهُ ، وَكَلَامُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ وَيَأْتِي ذَلِكَ بَعْدَ نَحْوِ كُرَّاسٍ فِي الْفُصُولِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِفَضَائِلَ أَحْمَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي الْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ وَالْعَالِمِ وَبَعْدَ فُصُولِ آدَابِ الْإِنْسَانِ فِيمَنْ مَشَى مَعَ إنْسَانٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ .وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَبْلَ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ فِي الْإِجْمَاعِ : اتَّفَقُوا عَلَى إيجَابِ تَوْقِيرِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْلَامِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الْخَلِيفَةُ وَالْفَاضِلُ وَالْعَالِمُ وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي كِتَابِهِ فَاتِحَةِ الْعِلْمِ أَنَّ حَقَّهُ آكَدُ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِتَحْصِيلِ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ ، وَالْوَالِدُ سَبَبٌ لِحُصُولِ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ وَعَلَى هَذَا تَجِبُ طَاعَتُهُ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَتُهُ ، وَأَظُنُّهُ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَمْرِ الْعِلْمِ لَا مُطْلَقًا .وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

نفح الطيب  [2 /700]ط. دار صادر
ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ ولكن مع ملازمة التوقير الدائم والإجلال الملائم فقد خالف ابن عباس عمر وعليا وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وكان قد أخذ عنهم وخالف كثير من التابعين بعض الصحابة وإنما أخذوا العلم عنهم وخالف مالك كثيرا من أشياخه وخالف الشافعي وابن القاسم وأشهب مالكا في كثير من المسائل وكان مالك أكبر أساتيذ الشافعي وقال لا أحد أمن علي من مالك وكاد كل من أخذ العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل ولم يزل ذلك دأب التلاميذ مع الأساتيذ إلى زماننا هذا وقال وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم رحمهم الله تعالى قال ولا ينبغي للشيخ أن يتبرم من هذه المخالفة إذا كانت على الوجه الذي وصفناه والله تعالى أعلم انتهى

الشورى في الإسلام : للشيخ وهبة الزحيلي، (ص : 88 89) ط. دار الفكر المعاصر
ولمزيد من الإيضاح نقول : إن منصب الإمامة الكبرى منوط في الأصل بمن تختاره الأمة من رجالها الصالحين الذين توافرت فيهم شرائط الإمامة، إلا ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من أنه منصوص عليه لعلي رضي الله عنه و الراوندية من أنه منصوص عليه للعباس. ومن أوضح الأدلة على ماذهب إليه جماهير المسلمين قول الله عز وجل : (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى : 38/42) ومعلوم أن تنصيب الخليفة من أهم أمور المسلمين غير أنه لا سبيل إلى حمل أفراد الأمة كلها بشكل مباشر على اختيار الإمام، وإن تيسر ذلك في عصور متفرقة فإنه لمتعذر في أكثر العصور والأحيان.

منهاج اليقين شرح أداب الدنيا والدين (2\ 730) ط دار الكتب العلمية
قوله : (عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : استرشدوا العاقل) أي : الكامل العقل، أي : اطلبوا منه الإرشا إلى إصابة الصواب (ترشدوا) بضم المعجمة، أي : يحصل لكم الرشد، قال المناوي : فيشار في شأن الدنيا من جرب الأمور ومارس المخبور والمحذور، وفي أمور الدين من عقل عن الله أمره ونهيه. (ولا تعصوه) بفتح أوله (فتندموا) أي : ولا تخالفوه فيما يرشدكم إليه من الرأي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وخرج بالعاقل بالمعنى المقرر غيره؛ فلا يشاوره ولا يعمل برأيه، وقال الحفني : ولا يسأل أهل الأخرة عن أمور الدنيا إذ لا تعلق لهم بذلك ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قصة النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهو للتشريع بأن يعلم أن أمور الدنيا لا يسأل عنها أهل الأخرة، ولا يطلب مشاورة النساء لنقص عقلهن.

المجموع شرح المهذب  [1 /36]ط. المنيرية
ومن آداب المتعلم ان يتحرى رضى المعلم وان خالف رأى نفسه ولا يغتاب عنده ولا يفشى له سرا: وإن يرد غيبته إذا سمعها فان عجز فارق ذلك المجلس: والا يدخل عليه بغير إذن.

إحياء علوم الدين [1 /17] دار المعرفة
وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا  والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه  وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (1/ 237) ط. دار الكتب العلمية(وكما ان سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى، بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به) فهو في الدرجة الثانية نظراً إلى هذا ، وقد يكون في الدرجة الرابعة نظراً إلى قول الحكماء السابق ( فكذلك معرفة طريق السياسة ) ليس من علم الدين في الدرجة الأولى، بل هو من متعلقاته في الثانية.

شرح النووي على مسلم ,(15/116) ط. دار إحياء التراث العربي(بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ فِيهِ حَدِيثُ ابار النخل وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [2361]  (مَا اظن يعني ذَلِكَ شَيْئًا فَخَرَجَ شِيصًا فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ [2362] إِذَا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به واذا امرتكم بشئ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَفِي رِوَايَةٍ [2363] أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ قَالَ الْعُلَمَاءُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَأْيِي أَيْ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَمَعَايِشِهَا لَا عَلَى التَّشْرِيعِ فَأَمَّا مَا قَالَهُ بِاجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآهُ شَرْعًا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَلَيْسَ إِبَارُ النَّخْلِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَلْ مِنَ النَّوْعِ الْمَذْكُورِ قَبْلَهُ مَعَ أَنَّ لَفْظَةَ الرَّأْيِ إِنَّمَا أَتَى بِهَا عِكْرِمَةُ عَلَى الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَلَمْ يُخْبِرْ بِلَفْظِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَقَّقًا قَالَ الْعُلَمَاءُ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْقَوْلُ خَبَرًا وَإِنَّمَا كَانَ ظَنًّا كَمَا بَيَّنَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ قَالُوا وَرَأْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمُورِ الْمَعَايِشِ وَظَنُّهُ كَغَيْرِهِ فَلَا يُمْتَنَعُ وُقُوعُ مِثْلِ هَذَا وَلَا نَقْصَ فِي ذَلِكَ وَسَبَبُهُ تَعَلُّقُ هِمَمِهِمْ بِالْآخِرَةِ وَمَعَارِفِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Pertanyaan

B. Apakah instruksi (dengan berbagai jenisnya, bisa berupa ajakan atau perintah tegas) baik secara lisan maupun tulisan dari orang tua terhadap anaknya atau dari suami ke istrinya, agar memilih paslon tertentu ini wajib diikuti atau tidak dalam perspektif Fikih?

Jawaban 

Hukumnya diperinci, berikut klasifikasinya;

  • Wajib, ketika perintah dari orang tua atau suami ini berdasar pada pertimbangan ilmiah (rasional) dan dipastikan bahwa jika tidak ditaati akan menyakiti perasaan orang tua atau suami.
  • Tidak wajib, ketika perintah tersebut tidak berdasar pertimbangan ilmiah atau berdasar pertimbangan ilmiah namun tidak menyakiti perasaan orang tua atau suami.

Catatan

Pada dasarnya, perintah orang tua itu wajib ditaati. Namun, dalam beberapa hal ada yang tidak diwajibkan untuk taat kepada orang tua seperti menyangkut pilihan hak personal, terlebih dan ternyata pilihannya lebih baik berdasarkan arbâb al-‘uqûl (pandangan ahli). Akan tetapi, lebih utama untuk taat kepada orang tua demi menjaga perasaannya.

Referensi

الزواجر عن اقتراف الكبائر  [2 /403]ط. دار الفكر
وَالْوَجْهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ أَيْ عُرْفًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي ، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لَا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ طَلَاقُهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ وَالِدِهِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ : { أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } .وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ الَّتِي لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا ضَعْفَ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةَ رَأْيِهِ ، وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَابِ الْعُقُولِ لَعَدُّوهَا أُمُورًا مُتَسَاهَلًا فِيهَا ، وَلَرَأَوْا أَنَّهُ لَا إيذَاءَ لِمُخَالَفَتِهَا ، هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْحَدِّ .

الفتاوى الفقهية الكبرى  [2 /128] ط. المكتبة الإسلامية
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن رَجُلٍ له وَلَدٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ رَشِيدٌ فَأَرَادَ الْوَلَدُ التَّرَدُّدَ إلَى الْفُقَهَاءِ لِقِرَاءَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِعَارَةِ الْكُتُبِ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي عنه طَالِبُ الْعِلْمِ وَكَذَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِ أو زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ أو نَحْوِ ذلك من الْقُرْبِ فَمَنَعَهُ الْوَالِدُ من ذلك وَأَمَرَهُ بِالْقُعُودِ في الْبَيْتِ وَعُلِّلَ ذلك بِأَنَّهُ يَخْشَى عليه من صُحْبَةِ الْأَشْرَارِ وَالْوَلَدُ لَا يَرْتَابُ في حَالِهِ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذلك وَيَحْتَرِزُ منه فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذلك أَمْ لَا وإذا أَرَادَ الْوَلَدُ السَّفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ لِمَا لَا يَخْفَى أَنَّ مُعَاشَرَةَ الْأَهْلِ وَنَحْوِهِمْ تُخِلُّ بِهِ وَالْوَالِدُ تَشُقُّ عليه الْمُفَارِقَةُ فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذلك أَمْ لَا وإذا أَرَادَ الْوَلَدُ التَّقَشُّفَ وَالزُّهْدَ في الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا فَكَرِهَ الْوَالِدُ ذلك فَهَلْ لِلْوَلَدِ ذلك أَمْ لَا وإذا أَمَرَهُ وَالِدُهُ بِأَمْرٍ مُبَاحٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْوَالِدِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ امْتِثَالُهُ وإذا أَمَرَهُ بِمَا فيه خِلَافٌ بين الْفُقَهَاءِ وَكَانَتْ عَقِيدَةُ الْوَلَدِ في ذلك مُخَالِفَةٌ لِعَقِيدَةِ وَالِدِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ امْتِثَالُهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْوَالِدِ أَمْ يَحْرُمُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ نَفْسِهِ فَإِنْ قُلْتُمْ يَجِبُ فَهَلْ يَفْعَلُهُ مع اعْتِقَادِ خِلَافِهِ أَمْ يَلْزَمُهُ اعْتِقَادُ حَلِّ ذلك وما حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا ثَبَتَ رُشْدُ الْوَلَدِ الذي هو صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ مَعًا لم يَكُنْ لِلْأَبِ مَنْعِهِ من السَّعْيِ فِيمَا يَنْفَعُهُ دِينًا أو دُنْيَا وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَتَخَيَّلُهَا الْأَبُ مع الْعِلْمِ بِصَلَاحِ دِينِ وَلَدِهِ وَكَمَالِ عَقْلِهِ نعم إنْ كان في الْبَلَدِ فَجَرَةٌ يَأْخُذُونَ من خَرَجَ من الْمُرْدِ إلَى السُّوقِ مَثَلًا قَهْرًا عليهم تَأَكَّدَ على الْوَلَدِ إذَا كان كَذَلِكَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حِينَئِذٍ وَحْدَهُ لِنَهْيِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عن الْوُقُوعِ في مَوَاطِنِ التُّهَمِ فَأَمْرُ الْوَالِدِ له في هذه الْحَالَةِ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ مع الْخَوْفِ يُعْذَرُ فيه فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ مُخَالَفَتُهُ إذَا تَأَذَّى الْوَالِدُ بِذَلِكَ تَأَذِّيًا ليس بِالْهَيِّنِ ولم يَضْطَرَّ الْوَلَدُ لِلْخُرُوجِ وَلَا يَجُوزُ لِلْأَمْرَدِ كما يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي في قَطْعِ صَلَاةِ النَّفْلِ السَّفَرَ وَلَوْ لِلْعِلْمِ إلَّا مع نَحْوِ مَحْرَمٍ وَرَجَاءِ حُصُولِ تَعَلُّمٍ أو زِيَادَةٍ فيه وَحِينَئِذٍ لَا نَظَرَ لِكَرَاهَةِ الْوَالِدِ له حَيْثُ لَا حَامِلَ عليها إلَّا مُجَرَّدَ فِرَاقِ الْوَلَدِ لِأَنَّ ذلك حُمْقٌ منه وَحَيْثُ نَشَأَ أَمْرُ الْوَالِدِ أو نَهْيُهُ عن مُجَرَّدِ الْحُمْقِ لم يُلْتَفَتْ إلَيْهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ في أَمْرِهِ لِوَلَدِهِ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَكَذَا يُقَالُ في إرَادَةِ الْوَلَدِ لِنَحْوِ الزُّهْدِ وَمَنْعِ الْوَالِدِ له أَنَّ ذلك إنْ كان لِمُجَرَّدِ شَفَقَةِ الْأُبُوَّةِ فَهُوَ حُمْقٌ وَغَبَاوَةٌ فَلَا يَلْتَفِتُ له الْوَلَدُ في ذلك وَأَمْرُهُ لِوَلَدِهِ بِفِعْلٍ مُبَاحٍ لَا مَشَقَّةَ على الْوَلَدِ فيه يَتَعَيَّنُ على الْوَلَدِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إنْ تَأَذَّى أَذًى ليس بِالْهَيِّنِ إنْ لم يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ وَمَحَلَّهُ أَيْضًا حَيْثُ لم يَقْطَعْ كُلُّ عَاقِلٍ بِأَنَّ ذلك من الْأَبِ مُجَرَّدَ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ لِأَنِّي أُقَيِّدُ حِلّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لِلْعُقُوقِ بِأَنْ يَفْعَلَ مع وَالِدِهِ ما يَتَأَذَّى بِهِ إيذَاءً ليس بِالْهَيِّنِ بِمَا إذَا كان قد يُعْذِرُ عُرْفًا بِتَأَذِّيه بِهِ أَمَّا إذَا كان تَأَذِّيه بِهِ لَا يَعْذُرُهُ أَحَدٌ بِهِ لِإِطْبَاقِهِمْ على أَنَّهُ إنَّمَا نَشَأَ عن سُوءِ خُلُقٍ وَحِدَةِ حُمْقٍ وَقِلَّةِ عَقْلٍ فَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ التَّأَذِّي وَإِلَّا لَوَجَبَ طَلَاقُ زَوْجَتِهِ لو أَمَرَهُ بِهِ ولم يَقُولُوا بِهِ. فَإِنْ قُلْت لو نَادَاهُ وهو في الصَّلَاةِ اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ إجَابَتِهِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهَا في نَفْلٍ إنْ تَأَذَّى التَّأَذِّي الْمَذْكُورَ وَقَضِيَّةُ هذا أَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ ذلك التَّأَذِّي وَلَوْ من طَلَبِهِ لِلْعِلْمِ أو زُهْدِهِ أو غَيْرِ ذلك من الْقُرَبِ لَزِمَهُ إجَابَتُهُ قُلْت هذه الْقَضِيَّةُ مُقَيَّدَةٌ بِمَا ذَكَرْته إنَّ شَرْط ذلك التَّأَذِّي أَنْ لَا يَصْدُرَ عن مُجَرَّدِ الْحُمْقِ وَنَحْوِهِ كما تَقَرَّرَ وَلَقَدْ شَاهَدْت من بَعْضِ الْآبَاءِ مع أَبْنَائِهِمْ أُمُورًا فيها فِيْ غَايَةِ الْحُمْقِ التي أَوْجَبَتْ لِكُلِّ من سَمِعَهَا أَنْ يَعْذُرَ الْوَلَدَ وَيُخَطِّئَ الْوَالِدَ فَلَا يُسْتَبْعَدُ ذلك. وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ امْتِثَالُ أَمْرِ وَالِدِهِ بِالْتِزَامِ مَذْهَبِهِ لِأَنَّ ذَاكَ حَيْثُ لَا غَرَضَ فيه صَحِيحٌ مُجَرَّدُ حُمْقٍ وَمَعَ ذلك كُلِّهِ فَلْيَحْتَرِزْ الْوَلَدُ من مُخَالَفَةِ وَالِدِهِ فَلَا يَقْدُمُ عليها اغْتِرَارًا بِظَوَاهِرِ ما ذَكَرْنَا بَلْ عليه التَّحَرِّي التَّامُّ في ذلك وَالرُّجُوعُ لِمَنْ يَثِقُ بِدِينِهِمْ وَكَمَالِ عَقْلِهِمْ فَإِنْ رَأَوْا لِلْوَالِدِ عُذْرًا صَحِيحًا في الْأَمْرِ أو النَّهْيِ وَجَبَتْ عليه طَاعَتُهُ وَإِنْ لم يَرَوْا له عُذْرًا صَحِيحًا لم يَلْزَمْهُ طَاعَتُهُ لَكِنَّهَا تَتَأَكَّدُ عليه حَيْثُ لم يَتَرَتَّبْ عليها نَقْصُ دِينِ الْوَلَدِ وَعِلْمِهِ أو تَعَلُّمِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُخَالِفَةَ الْوَالِدِ خَطِيرَةٌ جِدًّا فَلَا يُقْدِمْ عليها إلَّا بَعْدَ إيضَاحِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لها عِنْدَ ذَوِي الْكَمَالِ وقد عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته حَدُّ الْبِرِّ وَالْعُقُوقِ فَتَأَمَّلْ ذلك فإنه مُهِمٌّ.

النجم الوهاج في شرح المنهاج (9\ 311) ط. دار المنهاج
قال: (لا سفر تعلم فرض عين)، فيسافر بغير إذنهما حيث لا يجد من يعلمه إياه؛ لاضطراره إليه، كحج يضيق عليه، بل أولى؛ لأن الحج على التراخي، وفي وجه غريب: لما منعه. قال: (وكذا كناية في الأصح)، المراد: أنه يخرج لطلب درجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها، فقيل: لهم المنع كالجهاد. والأصح: خلافه؛ لأن الحجر على المكلف بعيد، والعلم فرض في الجملة ومنفعته عظيمة على جميع المسلمين وليس كالجهاد؛ لأنه لا خطر فيه. وينبغي أن يختلف الحكم باختلاف حال الولد، فإن كان ممن يرجى انتفاعه ونفعه. . قدم قصده على حقهما، وإن كان بخلاف ذلك .. ترجح المنع، وقيده الفوراني بمن لا يمكنه التعلم في بلده. قال الرافعي: ويجوز أن لا يعتبر، بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهما، كما لم يقيد الحكم في سف التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده، بل اكتفى بتوقع ربح أو رواج. واشترط الرافعي في الخارج لطلب العلم: ان يكون رشيدا، وأسقطه من (الروضة).

فيض القدير شرح الجامع الصغير  [4 /346] ط. المكتبة التجارية الكبرى
(طاعة الله طاعة الوالد) أي والوالدة وكأنه اكتفى به عنها من باب * (سرابيل تقيكم الحر) * (ومعصية الله معصية الوالد) والوالدة والكلام في أصل لم يكن في رضاه أو سخطه ما يخالف الشرع وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع : امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال : كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : طلقها قال ابن العربي في شرحه : صح وثبت وأول من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل وكفى به أسوة وقدوة ومن بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه وإن كان له محبا بيد أن ذلك إذا كان الأب من أهل الدين والصلاح يحب في الله ويبغض فيه ولم يكن ذا هوى قال : فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى فإن طاعة الأب في الحق من طاعة الله وبره من بره.

رسالة في بر الوالدين لتقي الدين السبكي (ص: 22) ط. دار البشائر الإسلامية
إذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب أو لشرعه المقرر. وفي هذا ، هما والإمام سواء، ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأيّ شيئ كان وإن كان مباحا، وبوجوب طاعتهما   وان كان ما يأمران به لحظ أنفسهما ، بخلاف الإمام فإنه لا يأمر إلا ما فيه مصلحة للمسلمين،  ولا يجب طاعة في حق نفسه ، ولا يحرم آذاه بمباح. والوالدان يحرم إيذاؤهما هيّنا كان الأذى أو ليس بهيّن ، خلافا لمن شرط في تحريم الأذى أن يكون ليس بالهيّن   فأقول: يحرم إيذاؤهما مطلقا إلا أن يكون إيذاؤهما بما هو حق واجب لله.

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5 /2125) ط. دار الفكر
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. – (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ) : وَالسُّجُودُ كَمَالُ الِانْقِيَادِ (لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) : أَيْ: لِكَثْرَةِ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا وَعَجْزِهَا عَنِ الْقِيَامِ بِشُكْرِهَا وَفِي هَذَا غَايَةُ الْمُبَالَغَةِ لِوُجُوبِ إِطَاعَةِ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا فَإِنَّ السَّجْدَةَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ قَاضِي خَانْ: إِنْ سَجَدَ لِلسُّلْطَانِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُ التَّعْظِيمَ وَالتَّحِيَّةَ دُونَ الْعِبَادَةِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُفْرًا وَأَصْلُهُ أَمْرُ الْمَلَائِكَةِ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ وَسُجُودُ إِخْوَةِ يُوسُفَ – عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

إحياء علوم الدين (2/ 56) دار المعرفةوالقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال صلى الله عليه وسلم أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة.

Pertanyaan

C. Kemudian bagaimana semisal instruksi antara orang tua dengan guru atau secara umum seperti dalam deskripsi soal ini bertentangan?

Jawaban 

Berdasar jawaban pada soal sebelumnya, dimana instruksi yang disebutkan tidak wajib diikuti, maka seseorang bisa memilih di antara keduanya. Namun, sebaiknya ia memprioritaskan yang lebih kompeten dalam bidang politik, baik itu orang tua maupun guru bahkan orang lain.

Referensi

الشورى في الإسلام : للشيخ وهبة الزحيلي، ص : 198، ط. دار الفكر المعاصر
أثر الشورة في الإلزام و عدمه :هل كانت مشورة أهل الشورى أو الصحابة ملزمة لأبي بكر في تصوره و رأيه ؟ بحيث لا يسعه مخالفتهم و الخروج على رأيهم ؟ الذي ينصح من تتبع مواقفه للمشورات و الآراء التي كان يقترحها عليه أهل الشورى هو أنه لم يكن يرى أنه ملزم باتباع آرائهم التي كانوا يقترحونها عليه ، سواء تم إجماعهم علي رأي واحد أو انقسموا على آراء و اقتراحات متعددة ، و ذلك يعني أنه إنما كان يستعين بما عندهم من الآراء و المناقشات لكي يأتي قراره الذي سيتخذه بعد استقصاء كامل مختلف الآراء و الاحتمالات و التفسيرات ، ثم إنه غير ملزم إلا باتباع ما يرى أنه الحق من آرائهم أو غيرها .

الشورى في الإسلام : للشيخ وهبة الزحيلي، ص: 218 ، ط. دار الفكر المعاصر
أثر الشورى في الإلزام و عدمه :و قد تبين لنا ذلك من الأمثلة التي سقناها لاستشارات عمر و مواقفه المختلفة من الآراء التي كانت تقدم إليه ، و مثل ذلك كثير في المصادر والأمهات الموسعة . لقد أمر عمر في أول انتداب له إلى العراق | بعد وفاة أبي بكر | أبا عبيد بن مسعود الثقفي ، و لم يكن صحابيا مخالفا في ذلك رأي من حوله من الصحابة الذين رغبوا إليه أن يأمر على الجيش رجلا من الصحابة ، أي : دون أن يوافق رأي أغلبية منهم ولا رأيا أجمعوا عليه ، و استشار عمر الناس في الخروج إلى بيت المقدس استجابة لرغبة أهل إيلياء فأعجبه رأي علي رضي الله عنه في أن يستجيب لرغبتهم و يخرج إليهم ، غير مبال برأي الأكثرية من دونه.

منهاج اليقين شرح أداب الدنيا والدين (2\ 730) ط. دار الكتب العلميةقوله : (عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : استرشدوا العاقل) أي : الكامل العقل، أي : اطلبوا منه الإرشاد إلى إصابة الصواب (ترشدوا) بضم المعجمة، أي : يحصل لكم الرشد، قال المناوي : فيشار في شأن الدنيا من جرب الأمور ومارس المخبور والمحذور، وفي أمور الدين من عقل عن الله أمره ونهيه. (ولا تعصوه) بفتح أوله (فتندموا) أي : ولا تخالفوه فيما يرشدكم إليه من الرأي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وخرج بالعاقل بالمعنى المقرر غيره؛ فلا يشاوره ولا يعمل برأيه، وقال الحفني : ولا يسأل أهل الأخرة عن أمور الدنيا إذ لا تعلق لهم بذلك ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في قصة النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، وهو للتشريع بأن يعلم أن أمور الدنيا لا يسأل عنها أهل الأخرة، ولا يطلب مشاورة النساء لنقص عقلهن.

التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 146) مكتبة الإمام الشافعيعَن
ابْن مَسْعُود) عبد الله (‌استرشدوا الْعَاقِل) أَي الْكَامِل الْعقل فأل فِيهِ للكمال (ترشدوا) بِضَم الْمُعْجَمَة أَي اطْلُبُوا مِنْهُ الْإِرْشَاد إِلَى إِصَابَة الصَّوَاب يحصل لكم الرشد فيشاور فِي شَأْن الدُّنْيَا من جرب الْأُمُور ومارس المخبور والمحذور وَفِي أُمُور الدّين من عقل عَن الله أمره وَنَهْيه (وَلَا تعصوه) بِفَتْح أَوله (فتندموا) أَي وَلَا تخالفوه فِيمَا يرشدكم إِلَيْهِ من الرَّأْي فتصبحوا على مَا فَعلْتُمْ نادمين وَلذَا قيل الْعَاقِل وَزِير رشيد وظهير سعيد من أطاعه أَنْجَاهُ من وَمن عَصَاهُ أغواه وَالْفَاء لتأكيد الطّلب والتحذير من الْمُخَالفَة وَخرج بالعاقل بِالْمَعْنَى المقرّر غَيره فَلَا يستشار وَلَا يعْمل بِرَأْيهِ (خطّ فِي رِوَايَة مَالك) بن أنس الإِمَام الْمَشْهُور (عَن أبي هُرَيْرَة) بِإِسْنَاد واه

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 616) دار إبن حزم
تتمة [في بيان حكم الاستيفاء] : يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين تقديمه قال في الروضة: ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا نظر فيه فلا خلاف بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد انتهى.

البحر المحيط في أصول الفقه  [4 /590]ط. دار الكتبي
مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد تعينت مراجعته وإن كانوا جماعة فهل يلزمه النظر في الأعلم فيه وجهان بناء على الخلاف السابق في تقليد المفضول أحدهما وبه قال ابن سريج والقفال أن عليه اجتهادا آخر في طلبه لأنه يتوصل إليه بالسماع من الثقات ولا يشق عليه وصححه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإلكيا فإن الأفضل أهدى إلى أسرار الشرع والمختار أنه لا يجب بل يتخير ويسأل من شاء منهما قال الرافعي وهو الأصح عند عامة الأصحاب وقال إنه الأصح كما لا يلزم الاجتهاد في طلب الدليل وقد قال الشافعي رضي الله عنه في الأعمى كل من دله من المسلمين على القبلة وسعه اتباعه ولم نأمره بالاجتهاد في الأوثق.

خلاصة التحقيق في بيان أحكام التقليد (ص: 7) ط. مكتبة الحقيقة
وقال ابن الهمام في كتابه ( التحرير ) : فلو التزم المقلد مذهبا معينا كأبي حنيفة والشافعي فقيل يلزمه اهـ . يعني: الاستمرار عليه فلا يعدل عنه في مسألة من المسائل من مذهب آخر ؛ لأنه بالتزامه يصير ملزوما به ؛ كما التزم مذهبه في حادثة معينة ، و لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الصواب فعليه الوفاء بموجب اعتقاده ، كذا في ( شرح التحرير ) لابن أمير حاج ، وقيل: لا يلزمه وهو الأصح ، لما وجهه الرافعي و غيره بأن التزامه غير ملزم ، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله و رسوله ، و لم يوجب الله تعالى و رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه في كل ما يأتي و يذر غيره ، و لا قال به أحد من المجتهدين أن من تبعني فلا يتبع أحدا غيري ، إلى هنا كلام البغدادي في رسالته ، و في ( شرح جمع الجوامع ) للمحلي رحمه الله تعالى : و الأصح أنه يجب على العامي و غيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين.

روضة الطالبين وعمدة المفتين (11/ 104) ط. المكتب الإسلامي
فَرْعٌ: إِذَا ‌وَجَدَ ‌مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَيَسْأَلَ أَعْلَمَهُمْ؟ وَجْهَانِ، قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: نَعَمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْقَفَّالُ؛ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ، فَيَسْأَلُ مَنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ كَانُوا يَسْأَلُونَ عُلَمَاءَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَعَ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، وَيَعْمَلُونَ بِقَوْلِ مَنْ سَأَلُوهُ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: فَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَعْلَمُ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنِ الْأَعْلَمِ إِذَا لَمْ يَعْتَقِدِ اخْتِصَاصَ أَحَدِهِمْ بِزِيَادَةِ عِلْمٍ. قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَدْ قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا وَهُوَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، فَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمُ الَّذِينَ فَضْلُهُمْ مُتَوَاتِرٌ، وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا. وَعَلَى الْجُمْلَةِ: الْمُخْتَارُ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ. فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ أَوْرَعِ الْعَالِمِينَ، وَأَعْلَمِ الْوَرِعِينَ، فَإِنْ تَعَارَضَا قدَّمَ الْأَعْلَمَ عَلَى الْأَصَحِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Pertanyaan

D. Apakah hasil pemilu yang terindikasi atau terbukti adanya kecurangan (dengan berbagai jenisnya) oleh pihak paslon tertentu ini status kemenangannya dilegitimasi Fikih?

Jawaban

Hukumnya tetap sah dan dilegitimasi Fikih, apabila sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Catatan

Semua kecurangan bisa dilaporkan dan diproses sesuai dengan peraturan yang ada, dan dalam hal ini adalah mahkamah konstitusi.

Referensi

الأحكام السلطانية  [1 /8]ط. دار الحديث
ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر ، فإن كان ذلك لعذر دعا إليه من كون الأفضل غائبا أو مريضا أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته .وإن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت إمامته ؛ فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد ؛ لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية .وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته وصحت بيعته ، ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة ، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل ، لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق ، فلو تفرد في الوقت بشروط الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعينت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه إلى غيره .

الفقه الإسلامي وأدلته  [8 /290]دار الفكر المعاصر
انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة :رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر، إذ يصير المتغلب إماماً دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما بالاستيلاء، وقد يكون مع التغلب المبايعة أيضاً فيما بعد

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 612) ط. دار إبن حزم
فإن ولى سلطان ولو كافرا أو ذو شوكة غيره في بلد بأن انحصرت قوتها فيه غير أهل للقضاء كمقلد وجاهل وفاسق أي مع علمه بنحو فسقه وإلا بأن ظن عدالته مثلا ولو علم فسقه لم يوله فالظاهر كما جزم به شيخنا لا ينفذ حكمه وكذا لو زاد فسقه أو ارتكب مفسقا آخر على تردد فيه انتهى. وجزم بعضهم بنفوذ توليته وإن ولاه غير عالم بفسقه وكعبد وامرأة وأعمى نفذ ما فعله من التولية وإن كان هناك مجتهد عدل على المعتمد فينفذ قضاء من ولاه للضرورة ولئلا تتعطل مصالح الناس وإن نازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه الزركشي. قال شيخنا: وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة وكذا الفاسق فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح قطعا والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاض آخر خلافا للحضرمي وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة يلزمه بيان مستنده في سائر أحكامه ولا يقبل قول حكمت بكذا من غير بيان مستنده فيه ولو طلب الخصم من القاضي الفاسق تبيين الشهود التي ثبت فيها الأمر لزم القاضي بيانهم وإلا لم ينفذ حكمه.

التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي [1 /198] ط. دار الكاتب العربي
تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوب إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعاً ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعاً، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلاناً مطلقاً.

الفقه الإسلامي وأدلته  [8 /313]دار الفكر المعاصر
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر» «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: «من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة لمن لم يطع الله.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

 

Hasil keputusan dapat di cek disini